الشيخ الأنصاري
702
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
الصلاة لكنه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق ولذا لو فرض في السابق غافلا غير معتقد لشيء من الطهارة والحدث بنى على الصحة أيضا من جهة أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به على المشهور بين الأصحاب خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك وكاشف اللثام حيث منعا البناء على صحة الطواف إذا شك بعد الفراغ في كونه مع الطهارة والظاهر كما يظهر من الأخير أنهم يمنعون القاعدة المذكورة في غير أجزاء العمل ولعل بعض الكلام في ذلك سيجيء في مسألة أصالة الصحة في الأفعال إن شاء الله . وحاصل الكلام في هذا المقام هو أنه إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصيرا بشيء في زمان موضوعا كان أو حكما اجتهاديا أو تقليديا ثم زال اعتقاده فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد بل يرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما يقتضيه الأصول بالنسبة إلى نفس المعتقد وإلى الآثار المترتبة عليه سابقا أو لاحقا